الشيخ البهائي العاملي

166

الإثنا عشريات الخمس

حمّاد « 1 » . ورفعهما قبل اليدين عند النهوض إلى الركعة الأخرى . وإلصاقهما بالأرض حال التشهّد وترك فرجة بينهما « 2 » فيه ، وهما « 3 » في صحيحة زرارة المشهورة « 4 » . الحادي عشر : وظيفة القدمين ، وهي أن يكون الإنفراج بينهما حال القيام قدر إصبع إلى شبر كما في صحيحة زرارة المشهورة « 5 » ولعّل المراد طول الإصبع ، وفي صحيحة حمّاد قدر ثلاث أصابع منفرجات ، ولا منافاة لأنّ هذا أحد جزئيّات ذلك ، فإنّ حمّادا إنّما روى فعل الإمام عليه السّلام « 6 » وزرارة قوله . وأن يجعل بينهما حال الركوع قدر شبر . وأن يجعل ظهر اليسرى على الأرض وظهر اليمنى على باطنها حال التشهّد كما صحيحة زرارة المشهورة « 7 » . الثاني عشر : وظيفة أصابع القدمين ، وهي أن يستقبل بها جمعيا القبلة حال القيام

--> ( 1 ) - المصدر السابق . ( 2 ) - أي : يستحبّ ترك فرجه ، « سمع منه » . ( 3 ) - أي : الإلصاق وترك الفرجه ، « منه سلّمه اللّه تعالى » . ( 4 ) - الكافي : 3 / 334 ح 1 ، وعنه التهذيب : 2 / 83 ح 308 . ( 5 ) - « عن الباقر عليه السّلام : إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ، دع بينهما فصلا إصبعا إلى شبر أكثر . . . 1 » وهذه الرواية تعطي أنّ التباعد بقدر ثلاث الأصابع أحد جزئيّات الإنفراج المستحبّ لا أنّه المستحبّ لا غير ، « منه زيد عمره » . ( 1 ) الكافي : 3 / 334 ح 1 ، وعنه التهذيب : 2 / 83 ح 308 ، إلّا أنّه في المصدرين « . . . فصلا إصبعا أقلّ ذلك إلى شبر . . . » . ( 6 ) - حيث قال : « . . . وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات » 1 ، « منه زيد عمره » . ( 1 ) الكافي : 3 / 311 ح 81 ، وعنه التهذيب : 2 / 83 ح 301 . ( 7 ) - الكافي : 3 / 334 ح 1 ، وعنه التهذيب : 2 / 83 ح 308 .